صغيرًا له أن يمنعه. وإن كان قد أدرك وعرف الإسلام فليس له أن يمنعه.
قلت: في كم يكرهون؟
قال: إذا لم يدركوا أكرهوا.
قلت: مقدار كما يكونون إذا أكرهوا. قال: إذا لم يحتلموا أو ينبتوا.
قلت: في كم يكون ذلك؟
قال: أربع عشرة أو خمسة عشرة.
وقال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال حدثني أبي قال: حدثنا إبراهيم بن نصر قال: حدثنا الأشجعي قال: قال سفيان في غلام لم يحتلم أسلم قال: إن مات صلي عليه وميراثه للمشركين فإن كبر أجبر على الإسلام.
قال حنبل: سألت عمي عن ذلك فقال: لا يرثه المشركين ماله للمسلمين إذا أسلم فإذا كبر أجبر على الإسلام إذا كان قد صلى ويمنع من الشرك إذا كان قد أسلم وصلى.