للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأعاد عليه الرجل المسألة. فقال أحمد: هذا الجارية سبي هي أو أمة لهم، فَسَّر؟

فقال الرجل: هي سَبي رُومية. فقال أبو عبد اللَّه: إن سبينا لا يملكه النصارى تخرج من يده.

قال: فلي أن أطالبه؟

قال أبو عبد اللَّه: الصبي يتبع أمه.

قلت: أنا صاحب المسألة.

قلت له: فإن كانت قِنًّا؟

قال: ما عندي فيه شيء.

قلت لأبي عبد اللَّه: القِنُّ ما هو؟

قال: الذين في أيديهم قد اقتنوهم.

قلت: السبي الأول الذين قد توالدوا في أيديهم؟

قال: نعم.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثني أبو الصقر يحيى بن يزداد قال: سألت أبا عبد اللَّه عن مجوسي وامرأته ماتا في ساعة واحدة إلا أن المرأة شهدت عند موتها: أن لا إله إلا اللَّه، وأسلمت ولها أولاد صغار كيف يرثون أباهم؟

فقال: الصغار حين أسلمت أمهم صاروا مسلمين يرثونها ولا يرثون أباهم، والكبار يرثون الأب وهم على دينه.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٩٧ - ١٠٥ (٧٧ - ٩٠)

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي أن مهنّا حدثهم قال: سألت أحمد عن يهودي أسلم ابنه فقال أبوه: لا أجيز إسلامه. قال: إن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>