فأعاد عليه الرجل المسألة. فقال أحمد: هذا الجارية سبي هي أو أمة لهم، فَسَّر؟
فقال الرجل: هي سَبي رُومية. فقال أبو عبد اللَّه: إن سبينا لا يملكه النصارى تخرج من يده.
قال: فلي أن أطالبه؟
قال أبو عبد اللَّه: الصبي يتبع أمه.
قلت: أنا صاحب المسألة.
قلت له: فإن كانت قِنًّا؟
قال: ما عندي فيه شيء.
قلت لأبي عبد اللَّه: القِنُّ ما هو؟
قال: الذين في أيديهم قد اقتنوهم.
قلت: السبي الأول الذين قد توالدوا في أيديهم؟
قال: نعم.
وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثني أبو الصقر يحيى بن يزداد قال: سألت أبا عبد اللَّه عن مجوسي وامرأته ماتا في ساعة واحدة إلا أن المرأة شهدت عند موتها: أن لا إله إلا اللَّه، وأسلمت ولها أولاد صغار كيف يرثون أباهم؟
فقال: الصغار حين أسلمت أمهم صاروا مسلمين يرثونها ولا يرثون أباهم، والكبار يرثون الأب وهم على دينه.
"أحكام أهل الملل" ١/ ٩٧ - ١٠٥ (٧٧ - ٩٠)
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي أن مهنّا حدثهم قال: سألت أحمد عن يهودي أسلم ابنه فقال أبوه: لا أجيز إسلامه. قال: إن كان