قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: مضت السنة من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه من بعده أن لا تقضي الحائض الصلاة، وتقضي الصوم. وإجماع أهل العلم على ذلك.
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا عيسى بن يونس قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن معاذة العدوية أن امرأة قالت لعائشة رضي اللَّه عنها: المرأة تحيض، أتقضي الصلاة إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ ! قد كنا نحيض على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم نطهر، ولا نقضي الصلاة.
"مسائل حرب/ مخطوط"(١١٤٧ - ١١٤٨)
[باب ما يباح في الصلاة وما يكره]
[العمل اليسير في الصلاة لحاجة]
قال حرب: وسئل أحمد عن عد الآي في الصلاة؛ فقال: أرجو أن لا يكون به بأس.
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: كان أهل العلم لا يرون بأسًا بعدِّ الآي في الصلاة.
"أجزاء من مسائل حرب" ص ١٨٣
قال حرب: سألت أحمد، قلت: الرجل يصلي فيحتك ساقه، فيحكه؟ فكأنه كرهه. قلت: يحكه بقدمه؟ قال: هو بالقدم أسهل، وكأنه رخص فيه.
"مسائل حرب/ مخطوط"(١٨٣٦)
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يكون في الصلاة فيسقط رداؤه عن ظهره، أيحمله؟ قال: أرجو أن لا يضيق ذلك. قلت: فيفتح الباب بحيال القبلة (١)؟