للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: قلت لإسحاق: دجاجة أكلت عذرة فصار أثرها على منقارها ثم أدخلت منقارها في سطل فيه ماء؛ هل أتوضأ به؟ قال: إن كان في منقارها شيء، فلا.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٤١)

قال حرب: سألت إسحاق بن إبراهيم؛ قلت: سطل ماء وقعت فيه قطرة خمر أو بول أو دم؛ قال: كلما كان الماء دون القلتين، فإنه عندنا ينجسه.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٧٧)

قال حرب: قلت لإسحاق: قطعة زفت أخرجت من زق فيه خمر يحشى به الشُقاق؟ قال: إذا كان الزفت الغالب، فلا بأس.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٨٠)

قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا يحيى بن سعيد قال: ثنا سفيان قال: ثنا عبيد الصيد قال: سألت الحسن عن قلتين أو جرتين بال فيه حمار وقعت فيه جيفة وشرب منه كلب، قال: اشرب وتوضأ.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٥٢)

[حكم البول في الماء الجاري]

قال حرب: سألت إسحاق عن البول في الماء الجاري؛ قال: لا يأثم، وإن تركه فهو أحب إليّ.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٩٣)

[أبواب الطهارة عن الحدث]

[باب في السواك وسنن الوضوء وفروضه وآدابه إذا لم يجد السواك]

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أبنا معتمر، عن القاسم بن مطيب قال: إذا لم يجد الرجل السواك؛ قال: بأصبعه في فيه.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٢٧)

[حكم التسمية عند الوضوء، والعمل إذا نسيها]

قال حرب: قيل لأحمد: الرجل يتوضأ فينسى التسمية؟ قال: يتعاهد ذلك فإن نسي أرجو أن يجزئه وضوؤه.

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا توضأت فقل: "بسم اللَّه" وإن ترك

<<  <  ج: ص:  >  >>