قال حرب: سألت أحمد قلت: إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتًا ماذا عليه؟
قال: أما أنا فأقول: ليس عليه شيء.
قال: وسألت أحمد مرة أخرى، فقلت: إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتًا؟ قال: هو عشري. وقال مرة أخرى: ليس عليه شيء.
"اقتضاء الصراط المستقيم" ص ٢٣٩
[١٤٣٨ - إذا غلب الخوارج على أرض هل للمسلمين أن يصالحوهم على شيء من ضياعهم؟]
قال ابن هانئ: وسئل عن الخوارج يصالحهم المسلمون على شيء من ضياعهم، يعطونهم إياها؟
قال: لا يعطوا شيئًا. يعينونهم على المسلمين، فإن استطعت أن تخرج من تلك البلدة فاخرج منها.
"مسائل ابن هانئ"(٥٧٢)
[١٤٣٩ - قدر الخراج المضروب، وما يجب أن يراعيه الإمام فيه]
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: خراج السواد على حديث الحكم، عن عمرو بن ميمون (١): قفيز ودرهم. إلا أني لا أدري كم القفيز، ولكن قد حُدّ فيه مثل درهمين وأشباهه.
"مسائل ابن هانئ"(٦٠١)
(١) رواه ابن الجعد في "مسنده" ص ٤٢ (١٤٨)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٣٠ (١٠٧٢٠)، والبيهقي ٦/ ١٩٦.