[٨٥٥ - من أسلم قبل غروب شمس ليلة الفطر]
قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن علي أن مهنّا حدثهم قال: سألت أحمد بن حنبل عن رجل أسلم قبل غروب الشمس في آخر ليلة من رمضان؟
قال: عليه زكاة الفطر.
أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن رجل يهودي أو نصراني أسلم ليلة الفطر؟
قال: ليلة الفطر قد ذهب الشهر.
فلم ير عليه زكاة الفطر، قال: إن فعل لم يضره. ولم يُوجبه عليه.
أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد اللَّه وسمعته يقول: وسئل عن الرجل يسلم يوم الفطر؟
قال: ليس عليه زكاة الفطر لأن رمضان قد خرج.
"أحكام أهل الملل" ١/ ١٣٠ (١٥١ - ١٥٣)
[٨٥٦ - عمن يعطي الرجل صدقة الفطر؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: ولا يطعم عن الآبق؟
قال أحمد: كذا هو الآبق مثل الطير، أين يقدر عليه؟ !
قال إسحاق: كلما علم موضع إِبَاقِه، أو طمع لما يقال: إنه قريب منك؛ أطعم عنه.
"مسائل الكوسج" (٦٢٣)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute