للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر حديث عثمان: أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل إذا تبين (١)؟ .

فقال أحمد: ما أحسن ذلك إذا تبين صار ولدًا.

"مسائل أبو داود" (٦٠٢)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: زكاة الفطر على الصغير، وا لكبير، والذكر، والأنثى، والحر، والعبد، والحُبْلى.

"مسائل ابن هانئ" (٥٤٧)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن زكاة الفطر متى تجب على الرجل؟

قال: إذا كان عنده فضل قوت يوم أطعم، وإذا أراد أن يعطي زكاة رأسه بِبَلَدِه، نظر أي بلدة يقيم بها أكثر من الأخرى، أعطى.

"مسائل ابن هانئ" (٥٤٩)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يعطى زكاة الفطر عن الحمل إذا تبين. حدثني أبي قال: حدثنا معمر بن سليمان التيمي عن حميد بن بكر وقتادة: أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٦٤٤)


(١) سيأتي قريبًا بتخريجه.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٣٢ (١٠٧٣٧) عن إسماعيل بن إبراهيم، عن حميد أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل. قال الألباني في "الإرواء" ٣/ ٣٣١ عن إسناد الإمام أحمد هذا وهذا إسناد صحيح لولا أنه منقطع بين قتادة وعثمان، وبين هذا وبين حميد.

<<  <  ج: ص:  >  >>