للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سجود القرآن في أوقات النهي]

قال حرب: وكره أحمد أن يسجد الرجل بعد صلاة العصر وبعد الفجر.

قيل لأحمد: فبعد ركعتي الفجر قبل المكتوبة؟ فلم ير به بأسًا. وأمر السجود عند أحمد سهل، إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٦٥٥)

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إن قرأ السجدة بعد صلاة الفجر لم يسجد حتى تطلع الشمس، وإن قرأ بها بعد العصر إذا ضاقت الشمس للغروب ولم يبق من الشمس قدر ما يصلي ركعة؛ أخر ذلك حتى تغيب الشمس.

[صفة سجود التلاوة]

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يقرأ سجود القرآن فيسجد أيسلم؟ قال: نعم.

قلت: تسليمة خفية عن يمينه؟ قال: نعم.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٦٦٠)

قال حرب: وقيل لأحمد: أتشهد إذا قرأ السجدة؟ قال: لا، وتسلم.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٦٦١)

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا رفع رأسه من السجود كبر ثم استوى جالسًا فسلم عن يمينه السلام عليكم لا يزيد على ذلك.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٦٦٢)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبا وكيع، عن شعبة، عن عطاء بن السائب قال: كنت أمشي مع أبي عبد الرحمن السلمي نحو الفرات فقرأ سجدة فأومأ بها ثم سلم تسليمة ثم قال: هكذا رأيت ابن مسعود يفعله.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٦٦٣)

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أبنا. . (١)، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة ومحمد بن سيرين قالا: إذا قرأ السجدة كبر ثم سجد، فإذا رفع رأسه كبر.


(١) كلمة غير واضحة بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>