للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النذر]

[٢٨٨٦ - حكم النذر]

نقل عبد اللَّه عنه: نهى عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

"الفروع" ٦/ ٣٩٥، "معونة أولي النهى" ١١/ ٢٦٩

[٢٨٨٧ - وجوب الوفاء به]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من يقولُ: النذر نذران: فنذرٌ للَّه عز وجل، ونذرٌ للشيطان؟

قال: فما كان للَّه عز وجل فعليه الوفاءُ، وما كان للشيطان هي المعصيةُ وعليه الكفارةُ، وفيه حديثُ الهياج (١) وحديث عائشة (٢) -رضي اللَّه عنها- حديث الزهري وما كان للَّه عز وجل ففيه الوفاءُ إلا أن يكون مُعذبًا في نحو حديث أخت عقبة كفَّر عن يمينه وركبَ (٣)، وإن كان معناهُ اليمين؛ فليُكفِّر عن يمينه.

قال إسحاق: كما قال، المعذبُ وغير المعذَّبِ كفارةُ يمينٍ مغلظةٌ.

"مسائل الكوسج" (١٧٦٠).


(١) رواه أحمد ٤/ ٤٢٨، وأبو داود (٢٦٦٧)، والطبراني ١٨/ ٥٤٣، والبيهقي ٩/ ٦٩ فذكر قصة غلام أبيه الآبق، فجعل للَّه عليه إن قدر عليه أن يقطع يده، فقدر عليه، فأخبره سمرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المثلة وأمره أن يكفر عن يمينه ويتجاوز عن غلامه.
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٦، والبخاري (٦٦٩٦)، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه".
(٣) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٤٣، والبخاري (١٨٦٦)، ومسلم (١٦٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>