للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن الزبير بن العوام -رضي اللَّه عنه-؛ أن رجلًا حمل على فرس يقال له: غمرة أو عمرة قال: فوجد فرسًا أو مهرًا تباع. فنسبت إلى تلك الفرس، قال: فنهي عنها (١).

"الورع" (٣٥١ - ٣٥٣)

قال أبو الحارث: وقال أحمد في الرجل يهب لابنه مالًا: فله الرجوع، إلا أن يكون غَرَّ به قومًا، فإن غَرَّ به فليس له أن يرجع فيها.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٤٢، "المغني" ٨/ ٢٦٦

ونقل الميموني عنه أن له الرجوع.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٤٢

ونقل أبو طالب عنه في الرجل يهب لولده الجارية، ثم يرجع فيها، قال: لا يجوز عتقها حتى يرجع فيها ويردها إليه، إذا قبضها أعتقها.

"الفروع" ٤/ ٦٥١

[١٩٧٨ - رجوع المرأة في هبتها لأولادها]

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجوع للمرأة فيما أعطته ولدها كالرجل؟

قال؛ ليس هي عندي في هذا كالرجل؛ لأن للأب أن يأخذ من مال ولده، والأم لا تأخذ.

"المغني" ٨/ ٢٦٣، "معونة أولي النهى" ٧/ ٣١٢


(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤١٠ (١٠٥٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>