للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما جاء في آداب البيع]

[١٥٤٥ - مبايعة من يكره ناحيته وأهل البدع]

قال صالح: الرجل يعلم أنه لا يؤدي الزكاة، هل تجوز معاملته في الشراء أو البيع؟

فقال: يوعظ ويؤمر، ويقال: أد زكاتك، وإني أحب أن يُجفى في معاملته، ويتنكب في ذلك؛ لعله أن يتوب أو يرجع.

"مسائل صالح" (٦٥١)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يشترى من السلطان شيء، إن كان ولا بد فاجعل بينك وبينهم رجلًا يلي البيع.

"مسائل ابن هانئ" (١١٨٤)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن معاملة بعض الناس؟

فقال: يكون بينك وبينهم رجل، لو ذهب رجل يستقضي لضاق عليه.

وقد روى عن ابن سيرين أنه سأل عبيدة، فقال: ويجد من ذلك بدًا.

قلت لأبي عبد اللَّه، فقال: يحتمل أن يكون عبيدة إنما استفهم ابن سيرين. قال: لا (١).

عن هشام قال: كان الحسن وابن سيرين يكرهان أن يشتريا من العمال شيئًا (٢).

قلت لأبي عبد اللَّه: بعت ثوبًا من رجل -أعني: أكره كلامه ومبايعته؟


(١) كذا في الأصل، وفي نسخة: فقد يحتمل أن يكون عبيدة لما استفهم ابن سيرين قال: لا.
(٢) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>