للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: دع حتى انظر فيها.

فلما كان بعدُ سألته؟

قال: توق أن تبيعه.

قلت: فإن بعته، وأنا لا أعلم؟

قال: إن قدرت أن تسترد البيع فافعل.

قلت: فإن لم يمكنني أتصدق بالثمن؟

قال: أكره أن أحمل الناس على هذا، فتذهب أموالهم.

قلت: فكيف أصنع؟

قال: ما أدري. أكره أن أتكلم فيها بشيء، ولكن أقل ما هاهنا أن تتصدق بالربح، وتتوق مبايعتهم.

قال أبو بكر: هذا المسألة في الجهمي وحده.

قلت لأبي عبد اللَّه: يروى عن يوسف بن أسباط؛ أن الثوري وابن المبارك اختلفا في رجل خلف متاعه عند غلامه، فباع ثوبه ممن يكره مبايعته.

قال: قال الثوري: يخرج قيمته -يعني: قيمته الثوب- وقال ابن المبارك: يتصدق بالربح.

فقال الرجل: ما أجد قلبي يسكن إلا إلى أن أتصدق بالكيس، وقد كان ألقى الدراهم في الكيس.

فقال أبو عبد اللَّه: بارك اللَّه فيه.

وسألت أبا عبد اللَّه مرة أخرى، قلت: أبيع الثوب، ثم يتبين بعد أنه ممن أكره؟

قال: تصدق بالربح، سمعت إسحاق بن أبي عمرو يقول: سألت ابن الجراح عن معاملة أهل المعاصي؟ فقال: تفسده.

"الورع" (٩٦ - ١٠١)

<<  <  ج: ص:  >  >>