للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحمد، سُئِلَ عن الرجل يأخذ الثوب ليبيعه فيدفعه إلى آخر يبيعه ويناصفه، ما يأخذ من الكرى؟

قال: الكرى للذي باعه، إلا أن يكونان يشتركان فيما أصابا.

"مسائل أبي داود" (١٣٠٣)

[١٧٣٧ - إذا اشترى المضارب سلعة للمضاربة، هل لرب المال ابتياعها منه؟]

نقل حنبل عنه جواز ذلك.

وفي موضع آخر نقل عدم الجواز.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٩٢

[١٧٣٨ - اختلاف المضارب وصاحب رأس المال]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: رجلٌ دَفَعَ إِلَى رجلٍ ألف درهم مضاربة فجَاءَ بألف درهم، فَقَال: هذا ربحٌ وقدْ دفعتُ إليكَ ألفًا رأس مالك. قال: هَو مصدق فِيما قال.

قال إسحاق: كما قال وعليه اليمين إِنْ شاءَ.

"مسائل الكوسج" (٢٠٠٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ دفعَ إِلَى رجلٍ مالًا مضاربةً، فقالَ صاحبُ المالِ بالثلثِ، وقال الآخر بالنصفِ؟

قال: القولُ قولُ صاحبِ المالِ إلا أنْ يأتي هذا ببينةٍ، فإن لمْ يأتِ ببينةٍ فلَهُ اليمينُ عَلَى صاحبِ المالِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>