قال أبو داود: سمعت أحمد، سُئِلَ عن الرجل يأخذ الثوب ليبيعه فيدفعه إلى آخر يبيعه ويناصفه، ما يأخذ من الكرى؟
قال: الكرى للذي باعه، إلا أن يكونان يشتركان فيما أصابا.
"مسائل أبي داود"(١٣٠٣)
[١٧٣٧ - إذا اشترى المضارب سلعة للمضاربة، هل لرب المال ابتياعها منه؟]
نقل حنبل عنه جواز ذلك.
وفي موضع آخر نقل عدم الجواز.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٩٢
[١٧٣٨ - اختلاف المضارب وصاحب رأس المال]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: رجلٌ دَفَعَ إِلَى رجلٍ ألف درهم مضاربة فجَاءَ بألف درهم، فَقَال: هذا ربحٌ وقدْ دفعتُ إليكَ ألفًا رأس مالك. قال: هَو مصدق فِيما قال.
قال إسحاق: كما قال وعليه اليمين إِنْ شاءَ.
"مسائل الكوسج"(٢٠٠٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ دفعَ إِلَى رجلٍ مالًا مضاربةً، فقالَ صاحبُ المالِ بالثلثِ، وقال الآخر بالنصفِ؟
قال: القولُ قولُ صاحبِ المالِ إلا أنْ يأتي هذا ببينةٍ، فإن لمْ يأتِ ببينةٍ فلَهُ اليمينُ عَلَى صاحبِ المالِ.