للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن النصرانية يكون في بطنها المسلم؟ فتبسم وقال: ما أحسن أن تدفن بين مقبرتين -يعني مقابر المسلمين النصارى.

قال المروذي: وكأن كلام أبي عبد اللَّه أنه لا يرى أن تدفن في مقابر المسلمين للتي في بطنها ولد مسلم.

وسئل أيضًا: ما تقول في النصرانية تموت في بطنها ولد مسلم أين تدفن؟

قال: فيها ثلاثة أقاويل: عن عمر رحمه اللَّه: تدفن في مقابر المسلمين. وعن واثلة: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى. وذكر آخر: أنها تدفن مع النصارى. وقال: أعجب إليّ أن تدفن بينهما.

قلت له: فإن لم يوجد إلَّا مقابر المسلمين؟ فتبسم، ولم يكرهه.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون قال: حدثنا مثنى الأنباري أنه سأل أبا عبد اللَّه فذكر مثل مسألة المروذي الأخيرة.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٣٠٣ - ٦٠٤ (٣٦٣ - ٦٣٩)

[٧٤٢ - المرأة تموت وليس معها محرم]

قال إسحاق: وأمَّا المرأة تموت وليس معها محرم. من يدفنها الرجال أم النساء فإن ذلك إلى أقرب من يكون منها بسبيل وإن لم يكن ذا محرم أو من كان يراها في حياتها ويحمل سفلتها، أقربهم إليها، أو يجعل الحامل ذلك على يديه شيئًا لا تفضي يده إلى كفنها فذلك أحب إلينا من النساء؛ لما لاحظ للنساء لشهود الجنائز ولا دفن الموتى، فإن لم يوجد الرجال فحينئذ

<<  <  ج: ص:  >  >>