للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الخلال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل في آخرين قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في امرأة نصرانية حملت من مسلم فماتت وفي بطنها حمل من مسلم؟

قال: يروى عن واثلة: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى.

وقال حنبل في موضع آخر: قلت: فإن ماتت وفي بطنها ولد منه، أين ترى أن تدفن؟

قال: قد قالوا تدفن في حجرة بين قبور المسلمين.

وقال: أرى أن تدفن في ناحية من قبور المسلمين.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٣٠١ (٦٣٣)

قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث، وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد قال: سمعت أحمد وسُئل عن المرأة النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم؟

قال: فيه ثلاثة أقاويل: يقال: تدفن في مقبرة المسلمين. ويقال: في مقابر النصارى.

قال أبو الحارث: قال سمرة: تدفن ما بين مقابر المسلمين والنصارى.

قيل له: فما ترى؟

قال: لو كان لهؤلاء مقابر على حدى، ما كان أحسنه!

قال أبو بكر الخلال: أخطأ أبو الحارث في قوله سمرة إنما هو واثلة.

وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن أم ولد نصرانية في بطنها ولد مسلم؟

قال: تدفن في ناحية ولا تكون مع النصارى؛ لمكان ولدها، ولا مع المسلمين فتؤذيهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>