للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رابعًا: الإيجاب والقبول

[ما جاء فيما يشترط في الإيجاب والقبول]

١ - أن يكون بألفاظ تدل على النكاح أو ما يقوم مقام اللفظ في انعقاد النكاح

[٢١٤٠ - زواج الأخرس]

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأخرس يتزوج؟

فقال: إذا كان يفهم ويُفهم عنه ويشير ويطلق ويشتري ويبيع كذلك، وكذلك إن فرق أيضًا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٣٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأخرس يتزوج؟

قال: إذا كان يفهم الإشارة، أو يفهم ما يدرونه له من التزويج، وكذا إذا طلق أيضًا.

قلت لأبي: فإن لم يدر ولم يفهم؟

قال: لا يتزوج.

قلت: يزوجه وليه؟

قال: لا.

قلت: فيذبح؟

قال: يشير إلى السماء -يعني: الأخرس.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٥٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>