للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل الإحداد وأحكامه]

[٢٤٧٧ - مدة الإحداد]

قال مهنا: قال أحمد: هذا حديث صحيح -يعني حديث عبد اللَّه بن شداد- أن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر أمرني رسول اللَّه أن أتسلب ثلاثًا، قال: "ثُمَّ اصنَعِي مَا شِئْتِ" (١) -ورواه شعبه، عن الحكم، عن ابن شداد يرفعه.

قلت: فما تقول في المرأة يموت عنها زوجها؟

قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا.

قلت: فما تقول في حديث ابن شداد؟

فقال: إنما هذا في الإحداد لا في العدة. ثم قال: هذا حديث يخالف الأحاديث.

وقال الأثرم: قلت لأحمد: يحفظ عن حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر يرفعه: "لا تحل الحدود فوق ثلاثة بعد الإحداد". فكأنه تعجب منه.

وقال: هذا حديث منكر (٢).

قال: والمعروف عن ابن عمر من رأيه.

"التوضيح" ٢٥/ ٥٥٣


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٣٨، وابن سعد ٤/ ٤١، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٢٨ (٥٠٩١ - ٥٠٩٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٧٤ (٤٥٤٦)، وابن حبان ٧/ ٤١٨ (٣١٤٨)، والطبراني ٢٤/ ١٣٩، وابن عدي في "الكامل" ٧/ ٤٧٥، والبيهقي ٧/ ٤٣٨.
(٢) قال العقيلي في "الضعفاء الكبير" ١/ ٢٦٨: حدثني الخضر بن داود قال: حدثنا ابن هانئ قال: قلت لأبي عبد اللَّه تحفظ عن حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر، سمعت =

<<  <  ج: ص:  >  >>