للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٦٢٠ - حد من تزوج ذات محرم له]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قيل له -يعني: سفيان- رجلٌ تزوجَ امرأةً ذات محرمٍ وهو يعلمُ؟ قال: لا أرى عليه حدًّا، ولكن تعزيرًا.

قال الإمام أحمد: قبَّح اللَّه تعالى هذا القول.

قُلْتُ: أليس تقول: يقتل؟

قال: يقتل إذا كان على العمدِ.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٩٠٨)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تزوج ذات مرحمٍ منه فدخل بها، لها الصداق؟

قال: إذا تزوج أمه من الرضاعة أن يصدقها.

قلت: أو أُمَّهُ؟

قال: أردت أن أقول ذاك، وإذا تزوج أمه أو ذات محرمٍ منه عمدًا؛ قتل.

قال إسحاق: كما قال؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أتى ذات محرم فاقتلوه".

"مسائل الكوسج" (١١٢٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ تَزوَّج أُمَّه أو أختَه أو ذات محرم له، أترى عليه حدًّا؟ قال: ما أرى حدًّا، يُعزرُ إذا كان تزويج وشهود.

قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: في كلِّ ذات محرمٍ يُقْتلُ ويؤخذُ مَالُه على حديثِ عدي بن ثابت، إلَّا أنْ يكونَ يرى أنَّ ذَلِكَ مباح له يدرأ عنه القتل ويجلد.

قُلْتُ: فالمرأةُ التي تزوجَ بها إذا كانت من ذوات محرم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>