قال: يصلى عليهم وينوي الإمام المسلمين ويدفنون في مقابر المسلمين.
قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه: مسلمون ونصارى غرقوا أين يدفنون؟
قال: إن قدروا: يعزلون، وإلَّا مع المسلمين.
"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٩٦ (٦١٧ - ٦١٨)
[٧٤١ - إذا ماتت النصرانية وفي بطنها ولد من مسلم]
قال إسحاق بن منصور: قلت: النصرانية إذا حملت من مسلمٍ فماتت حاملًا؟
قال: على حديث واثلة (١).
قال إسحاق: تدفن في حواشي قبور المسلمين.
"مسائل الكوسج"(٨٢٤)
قال أبو داود: سألت أحمد عن النصرانية تموت حبلى من مسلم؟
قال: لو كان لهن مقبرة على حدة، ثُمَّ قال لي أحمد: فيه ثلاثة أقاويل.
قلت: الذي تختار؟ فذكر قوله هذا.
"مسائل أبي داود"(١٠٥١)
قال ابن هانئ: وسألته عن المرأة النصرانية إذا حملت من مسلم؟
قال: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى على حديث واثلة.
"مسائل ابن هانئ"(٩٢٨)
(١) رواه عبد الرزاق ٣/ ٥٢٨ (٦٥٨٦)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٠ (١١٨٩٤)، والبيهقي ٤/ ٥٩ عن واثلة بن الأسقع أنه دفن امرأة نصرانية في بطنها ولد مسلم في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا المسلمين.