للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: يصلى عليهم وينوي الإمام المسلمين ويدفنون في مقابر المسلمين.

قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه: مسلمون ونصارى غرقوا أين يدفنون؟

قال: إن قدروا: يعزلون، وإلَّا مع المسلمين.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٩٦ (٦١٧ - ٦١٨)

[٧٤١ - إذا ماتت النصرانية وفي بطنها ولد من مسلم]

قال إسحاق بن منصور: قلت: النصرانية إذا حملت من مسلمٍ فماتت حاملًا؟

قال: على حديث واثلة (١).

قال إسحاق: تدفن في حواشي قبور المسلمين.

"مسائل الكوسج" (٨٢٤)

قال أبو داود: سألت أحمد عن النصرانية تموت حبلى من مسلم؟

قال: لو كان لهن مقبرة على حدة، ثُمَّ قال لي أحمد: فيه ثلاثة أقاويل.

قلت: الذي تختار؟ فذكر قوله هذا.

"مسائل أبي داود" (١٠٥١)

قال ابن هانئ: وسألته عن المرأة النصرانية إذا حملت من مسلم؟

قال: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى على حديث واثلة.

"مسائل ابن هانئ" (٩٢٨)


(١) رواه عبد الرزاق ٣/ ٥٢٨ (٦٥٨٦)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٠ (١١٨٩٤)، والبيهقي ٤/ ٥٩ عن واثلة بن الأسقع أنه دفن امرأة نصرانية في بطنها ولد مسلم في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>