للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٠٠٠ - افتداء اليمين]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: افتداءُ اليمينِ؟

قال: أَرجو ألا يكونَ به بأسٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٣٥).

[٣٠٠١ - رد اليمين]

قال الميموني: قلت له رَدُّ اليمين؟

قال: أكرهه، هذا حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٧٦٧ - ٧٦٨، "المسودة" ٢/ ٧٦٧، "الفروع" ٦/ ٤٧٧

نقل أبو طالب عنه: ليس له أن يردها. ثم قال بعد ذلك: وما هو ببعيد، يقال له: احلف وخذ.

"الفروع" ٦/ ٤٧٧، "المبدع" ٢/ ٦٥


(١) روى الإمام أحمد ١/ ٣٤٣، والبخاري (٢٥١٤)، ومسلم (١٧١١) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي". وهذا لفظ مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>