[١١٧١ - هل يجوز تأخير الإفاضة إلى آخر النفر؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: مَنْ أخَّرَ الإفَاضَةَ إلى آخر النَّفرِ؟
قال: لا بأسَ به. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٤٤٤).
نقل ابن القاسم عنه: لا بأس أن يؤخر طواف الإفاضة حتى يريد الانصراف.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٨٩.
[١١٧٢ - الطواف والسعي للمتمتع بعد طواف الإفاضة للعمرة، وهل عليه سعي آخر للحج؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قرنَ الحجَّ والعمرةَ كم يطوفُ؟
قال: طوافٌ واحدٌ يجزئه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٣٩٩).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟
قال: إنْ طاف طوافينِ فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس.
قُلْتُ لأحْمَد: كيف هذا؟
قال: أصحابُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما رجعوا من منى، لم يطوفوا بين الصفا والمروة (١).
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٧٧، والبخاري (١٥٥٦)، ومسلم (١٢١١) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute