للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٠ - حكم التسمية عند الوضوء، والعمل إذا نسيها]

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا توضَّأ ولم يُسَمِّ؟

قال: لا أعلم فيه حديثًا له إسناد جيد.

قال إسحاق: إذا تركَ ذلك عمدًا أعاد وإنْ كان ناسيًا أو متأولًا أجزأه.

"مسائل الكوسج" (٢)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمام أحمدُ: إذا توضَّأ أيُسَمِّي؟

قال: إي لعمري.

قِيلَ: فإنْ نسي ولمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ سبحانه وتعالى؟

قال: لا أعلم فيه حديثًا يثبت.

قال إسحاق: كَمَا قال، إذا نسي أجزأه، وإذا تعمَّدَ أعادَ؛ لما صحَّ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ (١).

"مسائل الكوسج" (٨٤)

قال صالح: سألت أبي عن الرجل يتوضأ ولا يُسمي؟

قال: يسمي أعجب إلي، وإن لم يسم أجزأه.

"مسائل صالح" (٤٩)

قال صالح: قلت: إن توضأ ولم يسم؟

قال: أرجو.


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤١٨، وأبو داود (١٠١)، وابن ماجه (٣٩٩) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه تعالى عليه". وحسنه الألباني في "الإرواء" (٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>