للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٩٢ - الرجل يشتري السلعة بالنقد ثم يشتريها بأقل مما باعها قبل أن ينقده]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلُ باعَ ثوبًا بعشرةِ دراهم تنقد، ولمْ ينتقد الثمن، فَقَال للمشتري: تعطينيه بعشرين؟ قال: هذا مكروهٌ، مِنْ أجلِ أنهُ لمْ ينتقد.

قال أحمد: ليسَ بهذا بأسٌ.

قال إسحاق: إِذَا كانَ البيعُ منهما على الرغبةِ جَازَ، إنما يُكْره الخداعُ.

"مسائل الكوسج" (٢٢٨٠)

[١٥٩٣ - ٣ - بيع التورق]

ونقل حرب عنه في التورق: وعكس العينة مثلها، إلا أن تتغير صفتها.

"الفروع" ٤/ ١٦٩ - ١٧٠، "المبدع" ٤/ ٤٩

ونقل المروذي فيمن يبيع الشيء ثم يجده يباع أيشتريه بأقل مما باعه بالنقد؟

قال: لا، ولكن بأكثر لا بأس.

"الفروع" ٤/ ١٧١، "المبدع" ١١/ ١٩٥

<<  <  ج: ص:  >  >>