[١٥٩٢ - الرجل يشتري السلعة بالنقد ثم يشتريها بأقل مما باعها قبل أن ينقده]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلُ باعَ ثوبًا بعشرةِ دراهم تنقد، ولمْ ينتقد الثمن، فَقَال للمشتري: تعطينيه بعشرين؟ قال: هذا مكروهٌ، مِنْ أجلِ أنهُ لمْ ينتقد.
قال أحمد: ليسَ بهذا بأسٌ.
قال إسحاق: إِذَا كانَ البيعُ منهما على الرغبةِ جَازَ، إنما يُكْره الخداعُ.
"مسائل الكوسج" (٢٢٨٠)
[١٥٩٣ - ٣ - بيع التورق]
ونقل حرب عنه في التورق: وعكس العينة مثلها، إلا أن تتغير صفتها.
"الفروع" ٤/ ١٦٩ - ١٧٠، "المبدع" ٤/ ٤٩
ونقل المروذي فيمن يبيع الشيء ثم يجده يباع أيشتريه بأقل مما باعه بالنقد؟
قال: لا، ولكن بأكثر لا بأس.
"الفروع" ٤/ ١٧١، "المبدع" ١١/ ١٩٥
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute