للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل: ركعتي الطواف وأحكامهما]

[١١٠٦ - حكم ركعتي الطواف]

قال ابن هانئ: وسألته عن رجل لم يصل ركعتي الطواف ناسيًا؟

قال: يصلي إذا ذكر.

"مسائل ابن هانئ" (٨٥٧).

قال عبد اللَّه: قيل: أليس (ركعتا) (١) الطواف من نفس الطواف؟

قال: قد صلاهما عمر بذي طوى (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٨٣٣).

[١١٠٧ - تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المكتوبة تجزئ من ركعتي السبع؟

قال: أعجب إلي أن يصلي ركعتي السبع.

قال إسحاق: كما قال، وإن اقتص على ذلك أجزأه.

"مسائل الكوسج" (١٥٤٠).

نقل أبو طالب عنه: يجزئه ليس هما واجبتين.

ونقل الأثرم عنه: أرجو أن يجزئه.

"تقرير القواعد" ١/ ١٥٤.


(١) المطبوع من "مسائل عبد اللَّه": (ركعتي)، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) رواه مالك ص ٢٤١، وعبد الرزاق ٥/ ٦٣ (٩٠٠٨)، وعلقه البخاري قبل حديث (١٦٢٨) بصيغة الجزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>