[فصل: ركعتي الطواف وأحكامهما]
[١١٠٦ - حكم ركعتي الطواف]
قال ابن هانئ: وسألته عن رجل لم يصل ركعتي الطواف ناسيًا؟
قال: يصلي إذا ذكر.
"مسائل ابن هانئ" (٨٥٧).
قال عبد اللَّه: قيل: أليس (ركعتا) (١) الطواف من نفس الطواف؟
قال: قد صلاهما عمر بذي طوى (٢).
"مسائل عبد اللَّه" (٨٣٣).
[١١٠٧ - تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المكتوبة تجزئ من ركعتي السبع؟
قال: أعجب إلي أن يصلي ركعتي السبع.
قال إسحاق: كما قال، وإن اقتص على ذلك أجزأه.
"مسائل الكوسج" (١٥٤٠).
نقل أبو طالب عنه: يجزئه ليس هما واجبتين.
ونقل الأثرم عنه: أرجو أن يجزئه.
"تقرير القواعد" ١/ ١٥٤.
(١) المطبوع من "مسائل عبد اللَّه": (ركعتي)، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) رواه مالك ص ٢٤١، وعبد الرزاق ٥/ ٦٣ (٩٠٠٨)، وعلقه البخاري قبل حديث (١٦٢٨) بصيغة الجزم.