للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل فيما يوجب أو يندب له الوضوء]

[١٨١ - قراءة القرآن]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: هل يقرأُ الرجلُ على غيرِ وضوءٍ؟

قال: نعم، ولكن لا يقرأ في المصحفِ إلَّا متوضئًا.

قال إسحاق: لما صحَّ قُولُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يمس القرآنَ إلَّا طاهرٌ" (١)، وكذلك فَعَلَ أصحابُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والتابعون (٢).

"مسائل الكوسج" (٥٩)

قال إسحاق بن منصور: قلت: القراءة على غير وضوء؟

قال: لا بأس بها، ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضيء.

قال إسحاق: كما قال: سنة مسنونة.

"مسائل الكوسج" (٣٨٠)

قال عبد اللَّه: رأيت أبي إذا كان على غير وضوء فقرأ في آخر أسباع أدخل يده في ثيابه وأمسك الجزء بيده ويده في ثيابه ويقرأ، فإذا أراد أن يقلب الورقة قلبها بشيء يكون في يده لطيف، ولم يمسّ الجزء بيده:

"مسائل عبد اللَّه" (١١٠)


(١) رواه الطبراني في "الكبير" ١٢/ ٣١٣ (١٣٢١٧)، والبيهقي ١/ ٨٨ من حديث عبد اللَّه بن عمر. قال ابن حجر في "التلخيص" ١/ ١٣١: وإسناده لا بأس به.
وصححه الألباني في "الإرواء" (١٢٢) بمجموع طرقه وشواهده فقد روي عن عدد من الصحابة وهم: حكيم بن حزام، وعبد اللَّه بن عمر، وعثمان بن أبي العاص. وكلها بأسانيد لا تخلو من مقال.
(٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف ١/ ٣٣٨ - ٣٤٠، وابن أبي شيبة ١/ ٩٨ - ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>