للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يدخل يوم الجمعة والإمام يخطب؟

قال: يركع ركعتين يخففهما.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٤١)

٥٦٤ - هل يشترط كون الخطيب المصُلِّي؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا خطب رجل يوم الجمعةِ يصلي آخر؟

قال: لا أعرفه.

قال إسحاق: إذا خطب الإمامُ أو من أمره الإمام فإنه يصلي ركعتين ولو خطب آخر.

"مسائل الكوسج" (٥٠٣)

قال إسحاق بن منصور: سألتُ سفيان عن رجل أمره الأميرُ أنْ يخطبَ يوم الجمعةِ، فخطبَ وصلَّى الأميرُ؟ قال: لا بأسَ به إذا حضر الأمير الخطبةَ، فإن لم يحضر الأميرُ الخطبةَ فصلَّى بِهِم ركعتين فصلاتُهُمْ فاسدة.

قال أحمد: أما ما أعرفُ أن يكون هو يخطبُ ويصلِّي للناسِ إلَّا أنْ يأتيه موضع يحذرُ من رعاف أو حدث، فإذا كان موضع فمن شَهدَ الخطبةَ ومَنْ لمْ يشهدْ واحدٌ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٥٢٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في إمامٍ خطبَ يوم الجمعةِ، فلما فرغَ من الخطبةِ جاءَ أميرٌ غيرُه، قال: يصلي الذي خطبَ، فإن صلَّى الذي قدمَ عليه صلَّى أربعًا، وإن شاءَ الذي قدمَ عليه أنْ يخطبَ ويصلِّي ركعتين فعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>