للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في آداب قضاء الحاجة]

[٢٥٤ - يكره استقبال القبلة عند قضاء الحاجة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: استقبال القبلتين في الغائطِ والبولِ؟

قال: أما الكعبة أشد، إنما الرخصةُ في بيت المقدس.

قال إسحاق: كلاهما فيه رخصة في كُنُف البيوت، فأما الصحاري فلا يستقبلُ القبلتين ولا يستدبرهما إلا أن يجعلَ بينه وبين القبلة سُتْرَة.

"مسائل الكوسج" (١٤٧)

قال أبو داود: قلت لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل: استقبال

القبلة بالغائط والبول؟ قال: ينحرف.

"مسائل أبي داود" (١)

ونقل الأثرم عنه: من ذهب إلى حديث عائشة -يعني: حديث خالد بن أبي الصلت، فإن مخرجه حسن، ولكنه يعجبني أن يتوقى القبلة، وأما بيت المقدس فليس في نفسي منه شيء، إنه لا بأس به.

"التمهيد" ٥/ ٣٥٢.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه وذكر حديث خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)، هذا الحديث، فقال: مرسل.


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٣٧، ٢٢٧، وابن ماجه (٣٢٤)، والدارقطني ١/ ٦٠ من حديث عائشة قالت: ذُكر عند رسول اللَّه قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، فقال: "أراهم قد فعلوها، استقبلوا بمقعدتي القبلة"، وحسنه البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١/ ٤٧، وقال: وأقوى ما علل به هذا الخبر أن عراك لم يسمع من عائشة نقلوه عن الإمام أحمد وقد ثبت سماعه منها عند مسلم.
وتعقبه الألباني في "الضعيفة" (٩٤٧) وقال: منكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>