[فصل ما يستقر به الصداق وما لا يستقر وحكم التراجع]
٢١٧٥ - أولًا: وقت وجوب جميع الصداق للزوجة
١ - بالدخول وإرخاء الستر
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أغلق الباب وأرخى الستر؟
قال: قد وجب الصداقُ، ووجبت العدة.
قال إسحاق: هو كما قال، إلا أن تكون حائضًا أو محرمة، فلم يجئ العجز من قبله.
"مسائل الكوسج" (٩٦٠)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: سمعته يقول: إذا تزوجها وهو محرم أو هي حائضٌ أو في رمضان، ثم أدعت الدخول ألزمته المهر؟
قال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخى الستر.
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: ليس إغلاقُ الباب وإرخاء الستر يوجبُ المهر إذا كان من الزوج عجز لحال رمضان والحيض والإحرام.
"مسائل الكوسج" (١١٧٠)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: سئل سفيان عن رجل خلا بامرأته وهي حائض؟ قال: لها المهرُ كاملًا.
قيل: وإن كان محرمًا؟
قال: وإن كان محرمًا.
قال أحمد: نعم، إذا أغلق الباب وأرخى الستر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute