للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: قال أحمد في الأمة إذا عتقت وزوجها عبد فوطئها بعد العتق: فليس لها خيار، علمت أن لها الخيار أو لم تعلم. مذهبه مذهب حديث حفصة (١) قال أبو محمد: في كتابي إذا بيعت، وإنما هو إذا عتقت.

"مسائل حرب" ص ٢٧٩

نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث في الأمة إذا أعتقت مع زوجها: لها الخيار.

ونقل محمد بن حبيب: لا خيار لها.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٠

نقل ابن القاسم عنه في الأمة إذا كان زوجها حرًّا فعتقت: لا خيار لها.

"بدائع الفوائد" ٤/ ١٠٣

[٢٢٦٧ - من جعل عتق أمته صداقها، هل يثبت النكاح والعتق؟]

قال إسحاق بن منصور: سُئل أحمدُ عن: رجل أعتق جاريته، أله أن يتزوج بها؟ قال: نعم.

"مسائل الكوسج" (١٣٥٩)

قال صالح: قلت: الرجل يعتق الأمة فيقول: أجعل عتقك صداقك، أو صداقك عتقك؟


(١) رواه الإمام مالك ص ٣٤٧، والشافعي في "مسنده" ٢/ ٤٠ (١٢٨)، وعبد الرزاق ٧/ ٢٥١ (١٣٠١٧)، وسعيد بن منصور ١/ ٢٩٧ (١٢٥٠)، وابن أبي شيبة ٣/ ٥٩٨ (١٦٥٣٤) من طرق عن حفصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>