للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيس، عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبي موسى: أنه كان يأمر بناته فيذبحن أضاحيهن بأيديهن.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٨٩)

[٢٧٨٧ - ذبيحة السارق]

قال إسحاق بن منصور: قلت: ذبيحة السارق؟

قال: لا بأس بها.

قال إسحاق: مكروه.

"مسائل الكوسج" (١٥٢٣)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لو أن رجلًا سرق شاة ثم ذبحها؟

فقال: لا يحل أكلها -يعني: له.

قلت لأبي: فإن ردها على صاحبها؟ قال: لا تؤكل.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٧٦)

[٢٧٨٨ - ذبيحة الجنب]

قال إسحاق بن منصور: قلت: يذبح الجنب أو يصلي؟

قال: لا بأس بهما.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٩١)

نقل حنبل: لا يذبح الجنب.

"معونة أولي النهى" ١١/ ١٣٨

<<  <  ج: ص:  >  >>