قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال سفيان: مُدبر خرقَ ثوبًا. قال: هو دينٌ عليه؟
قال أحمد: المدبر عندنا عبد، هذا مثلُ جنايةِ العبدِ، إنْ شاء سيده فداه وإن شاء أسلَمه بجنايِته.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (٢٦٠٦)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: جناية أم الولد على من هي؟
قال: على سيدها.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٤٨)
نقل الأثرم عنه في المكاتب: جنايته في رقبته، يفديه إن شاء.
"الفروع" ٥/ ١٢٠، "الإنصاف" ١٩/ ٣١٧
[٢٥٧٠ - تكرر تحمل السيد لجناية أم ولده]
نقل حنبل: ليس على سيدها شيء حتى تعتق فتؤخذ بجنايتها.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٨٦
ضمان من مات في هدم عنده أو نحوه.
قال إسحاق بن منصور: قلت: الحائط المائلُ يجبر صاحبُه على نقضِهِ؟
قال: يجبر على نقضِهِ.
قال إسحاق: شديدًا.
قلت: إذا أَشهدوا على صاحبِهِ يضمن إنْ أصابَ؟
قال: إن أُشهدَ عليه فأصابَ إنسانًا لم أَرَ عليه شيئًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute