للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال سفيان: مُدبر خرقَ ثوبًا. قال: هو دينٌ عليه؟

قال أحمد: المدبر عندنا عبد، هذا مثلُ جنايةِ العبدِ، إنْ شاء سيده فداه وإن شاء أسلَمه بجنايِته.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٦٠٦)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: جناية أم الولد على من هي؟

قال: على سيدها.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٤٨)

نقل الأثرم عنه في المكاتب: جنايته في رقبته، يفديه إن شاء.

"الفروع" ٥/ ١٢٠، "الإنصاف" ١٩/ ٣١٧

[٢٥٧٠ - تكرر تحمل السيد لجناية أم ولده]

نقل حنبل: ليس على سيدها شيء حتى تعتق فتؤخذ بجنايتها.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٨٦

ضمان من مات في هدم عنده أو نحوه.

قال إسحاق بن منصور: قلت: الحائط المائلُ يجبر صاحبُه على نقضِهِ؟

قال: يجبر على نقضِهِ.

قال إسحاق: شديدًا.

قلت: إذا أَشهدوا على صاحبِهِ يضمن إنْ أصابَ؟

قال: إن أُشهدَ عليه فأصابَ إنسانًا لم أَرَ عليه شيئًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>