للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الموضع الذي قطع: يدير عليه الماء يمسح.

قلت لأبي: فإن قطعت رجله؟ قال: يغسل إلي الموضع الذي كان يغسله.

قرأت على أبي: من قطعت يده من المرفق؟

فقال: يغسل الموضع الذي قطع، يدير عليه الماء بيده الأخرى فإن قطعت رجليه؟

قال: يتوضأ إلى الموضع الذي كان يتوضأ قبل أن تقطع رجله.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٧)

[١٥٢ - تخليل الأصابع]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يخللُ أصابعَ يديْهِ وَرجليْهِ؟ قال: نعم.

قال إسحاق: كَمَا قال؛ لأنَّ تخليلَ أَصَابع اليدين سنةٌ (١) أَيْضًا ويُقالُ: هوَ مَقيلُ الشيطان.

"مسائل الكوسج" (١٧)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا توضأ فأدخل رجله في الماء ثم أخرجها؟

قال: ينبغي أن يمر يده على رجله ويخلل أصابعه.

قلت: فلم يفعل، يجزئه؟

قال: أرجو.


(١) عن لقيط بن صبرة قال: أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "إذا توضأت فخلل الأصابع" رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٣، وأبو داود (١٤٢)، والترمذي (٣٨)، والنسائي ١/ ٧٩، وابن ماجه (٤٤٨) وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>