للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل حنبل عنه: أن ذلك على الفم دون الأنف فقال: أكره تغطية الفم في الصلاة، ولا بأس بالتلثم على الأنف لما روى أبو هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن السدل، وأن يغطي الرجل فاه في الصلاة (١)، فخص ذلك الفم.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٥٩

نقل أحمد بن إبراهيم الكوفي عنه: ويكره للمرأة.

"الفروع" ١/ ٣٤٣

٣٨٤ - الرجل يُصلّي مشدود الوسط

قال إسحاق بن منصور: سألتُ إسحاقَ عَنِ الرجلِ يُصلِّي ويشد وسطه بخيط، فكرهه إلَّا أَنْ يكونَ عمامة.

"مسائل الكوسج" (٣٤٦٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن قول إبراهيم: كره الصلاة في المنديل (٢)؟

قال: لا أدري، أيش هذا؟ !

"مسائل أبي داود" (٢٧٨)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي مشدود الوسط؟

قال: هو عندي أسهل، إذا كان يريد بشد وسطه أن لا يتترب ثوبه فلا يصلي مشدود الوسط، إلا أن يكون لعمل.

"مسائل ابن هانئ" (٢٨٩)


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٩٥، وأبو داود (٦٤٣)، والترمذي (٣٧٨) وصححه ابن خزيمة (٧٧٢) وابن حبان (٢٢٨٩)، والألباني في "صحيح أبي داود" (٦٥٠).
(٢) رواه البغوي في "مسند ابن الجعد" ص ١١٢ (٦٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>