للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس فيه نافع أن ابن عمر كره لعب الشطرنج (١).

"الأمر بالمعروف" للخلال (١٥٣ - ١٥٤)

[٣٠٣٦ - ذكر النوح]

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا علي بن ثابت قال: حدثني سعيد ابن صالح قال: ورأيت أبا وائل يستمع النَّوح ويبكي، ويقول لجارية سوداء: يا بركة عليك السلام.

"العلل" رواية عبد اللَّه (٥٣٧٣)

قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: قلت لأحمد بن حنبل: الرجل يستمع النوح فيترقَّق. قال: ما أدري.

وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: النياحة من فعل الجاهلية.

وقال: أخبرني عصمة بن عصام، حدثنا حنبل قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت: ما ترى في النياحة إذا كنت في موضع، ننهى أن تنوح؟

قال: أجل من المعروف، قال اللَّه تعالى: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} [الممتحنة: ١٢]. يعني: من النياحة. وهي معصية.

وقال: أخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أحمد عن الرجل يدعى ليغسل الميت فيسمع عندهم صوت النَّوح فما ترى، يدخل يغسله وهم ينوحون؟


(١) رواه الأجري في "تحريم النرد والشطرنج والملاهي" ص ١٣٧ - ١٣٨، والبيهقي ١٠/ ٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>