للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٣٢)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قال سفيانُ في رجل اشترى جارية مسروقة فوقع عليها فحبلت: أن لصاحبها القيمة؟ لأنه استهلاك.

قال أحمد: الولد للمشتري؛ لأنه مغرورٌ، وليس عليه أن يفديهم (١)؛ لأنه شرى وترد الأمة إلى مالكها الأول، وعلى الواطئ العُقْر.

قلت: المهر؟

قال: نعم، ويرجع به على من غرَّه.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (١١٧٩)

خامسًا: خيار الفقد

٢٢٧٨ - متى يكون الرجل مفقودًا؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: المفقود؟

قال: لا يكون مفقودًا حتى يغزو، أو يركب البحر فينكسر بهم، أو رجل خرج من الليل سبته الجن فهو على قول عمر -رضي اللَّه عنه- (٢).


(١) قال صاحب "الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٢: وقال أبو بكر الخلال عن رواية ابن منصور التي روى فيها أنه ليس عليه أن يفديهم، ويرد الأمة إلى مالكها: أحسب هذا قولًا قديمًا، والذي أذهب إليه أنه يفديهم ويرجع بذلك على الغار.
(٢) رواه عبد الرزاق ٧/ ٨٦، ٨٧ (١٢٣٢٠)، سعيد بن منصور ١/ ٤٠١ (١٧٥٤)، وابن أبي شيبة ٣/ ٥١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>