وقال: حدثنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: دية المجوسي ثمانمائة.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٩٣، ٣٩٤ (٨٩٠ - ٨٩٤)
نقل أبو طالب عنه: أنها نصف دية المسلم.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٨٢
قال جعفر بن محمد النسائي: سألت أبا عبد اللَّه عن دية اليهودي والنصراني؟
فقال: على نصف دية المسلم: ستة آلاف، ودية المسلم اثنا عشر ألفًا، وإذا تعمد المسلم قتل الذمي ضوعفت عليه الدية.
قال جعفر: وسألت أبا عبد اللَّه عن دية المجوسي؟ فقال: ثمانمائة.
"طبقات الحنابلة" ١/ ٣٣٧
[٢٥٨٥ - دية غير المسلمة]
قال عبد اللَّه: سئل عن دية المرأة اليهودية والنصرانية؟
فقال: النصف من دية الرجل اليهودي والنصراني: ثلاثة آلاف.
"مسائل عبد اللَّه"(١٤٨٢)
قال الخلال: أخبرني يوسف بن موسى وأحمد بن الحسن والحسين ابن إسحاق أن أبا عبد اللَّه سُئل عن دية المرأة النصرانية؟