للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في أحكام متعلقة بالأذان والإقامة]

[٣٣٢ - حكم الأذان قبل دخول الوقت]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأذان بالليل؟

قال: في الفجر ليس به بأس.

قال إسحاق: السُّنةُ في الفجر كذلك، وسائرُ الصلواتِ يعيدُ إذا أذَّن قبل الوقت.

"مسائل الكوسج" (١٦٩)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما أذان الفجر فقد كان يؤذن بليل، فمن أذن بليل فهو متبع للسنة وذلك أنَّ بلالًا كان يؤذن بليل، فإن أحتج محتج أنَّ معه ابن أم مكتوم وكان يؤذن بعد الصبح قيل له: أترى لأحد يؤذن بليل إن كان المؤذنون كثيرا؟ فإن قال: لا. فقد انتقض عليه كلامه.

"مسائل الكوسج" (٤٨١)

قال صالح: وسألته عن رجل أذن فيه قبل زوال الشمس، وأقام بعد زوال الشمس، وأذن قبل طلوع الفجر، وأقام بعد طلوع الفجر؟

قال: أما الأذان قبل طلوع الفجر فلا بأس به إذا كانت الإِقامة بعد طلوع الفجر، وأما قبل الزوال فلا.

"مسائل صالح" (١٧١)

قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ يقولُ: لا بأسَ بالأذان بالليلِ.

"مسائل أبي داود" (١٨٥)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي، قلت: من أذن قبل طلوع الفجر يجزئه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>