للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: يدخل القبر إن شاء شفعًا، وإن شاء وترًا.

"مسائل أبي داود" (١٠٥٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل إذا دخل القبر يحل أزراره؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (١٠٥٥)

قال أبو داود: قلت لأحمد: في الميت يُسل أو يؤخذ من قبل القبلة؟

قال: لا بأس به إن شاء اللَّه.

"مسائل أبي داود" (١٠٥٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِل عن العقد تُحل -يعني: في القبر؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٠٥٧)

قال عبد اللَّه: مات أخ لي صغير فلما وضعته في القبر وأبى قائم على شفير البئر قال لي: يا عبد اللَّه حل العقد فحللتها.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٣٨)

[٧٢٥ - ما يوضع على الميت في قبره]

نقل الميموني عنه، وقد سئل: أيما أحب إليك اللبن أو القصب؟

فقال: اللبن. لما روى عن [سعيد] (١) أنه قال: اصنعوا بي كما صنع برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، انصبوا علي اللبن وهيلوا علي التراب (٢).


(١) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: (سعد)، وهو سعد بن أبي وقاص.
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ١٦٩، مسلم (٩٦٦)، والنسائي ٤/ ٨٠، وابن ماجه (١٥٥٦)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>