وقال الجرجرائي: قيل له: رجل اشترى من رجل حائطًا على أن يعمل له فيه سنة أو سنتين.
قال: لا بأس.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠
ونقل حرب عنه: لا بأس بشرط واحد.
قال حرب: ومذهبه على أن قوله: على أن لا تبيع ولا تهب. شرط واحد.
"الفروع، " ٤/ ٦٢، "الإنصاف" ١١/ ٢٤٠
ونقل الأثرم عنه فيمن شرط العتق: إن أبى عتقه فله أن يسترده، وإن أمضى فلا أرش.
"الفروع" ٤/ ٦٤
[١٥٢٧ - إذا مات أحد المتعاقدين، هل يبقى الشرط؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل باع ثوبًا بشرط فمات المشتري؟
قال سفيان: يلزمه البيع، إلا أن تقوم البينة أنه قد رده.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٢٥٤)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: فإن باع ثوبا بشرط، فمات البائع قبل أن يمضي الأجل، يقال للمشتري: قد صار المال لغيره، فإن شئت فخذ، وإن شئت فرد.
قال أحمد: له أن يرد إن شاء، وإن شاء أخره إلى الأجل.
"مسائل الكوسج" (٢٢٥٥)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute