[٢١٥٩ - جعل طلاق الزوجة مهر الأخرى]
سألت إسحاق قلت: رجل تزوج امرأة وجعل مهرها طلاق امرأة عنده، فلم يطلقها؟
قال: النكاح جائز، ولها مهر مثلها، ولا يرى الطلاق مهرًا.
قلت: فإن جعل مهرها عتق عبد؟
قال: جائز.
"مسائل حرب" ص ٩٣
نقل مهنا: إن قال: أتزوج بك وأطلق امرأتي فطلقها فأبت أن تتزوجه، أو قال: أتزوجك على طلاقها وهو مهرك، لا يجوز هذا.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٨، "الفروع" ٥/ ٢٦٠
نقل يعقوب بن بختان عنه في الرجل يتزوج امرأة ويجعل طلاق الأولى منهما مهرًا للأخرى إلى سنة أو إلى وقت فجاء الوقت ولم يقض شيئًا؟
قال: يرجع الأمر إليه له شرطه.
قيل له: فيجوز مثل هذا الشرط في النكاح؟
قال: نعم.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٨، ١٢٩
٢١٦٠ - ٢ - أن يكون معلومًا
نقل جعفر بن محمد عن أحمد في رجل تزوج امرأة على ألف درهم وخادم، فطلقها قبل أن يدخل بها: يقوم الخادم وسطًا على قدر ما يخدم مثلها.
"المغني" ١٠/ ١١٣ - ١١٤
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute