للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١٥٩ - جعل طلاق الزوجة مهر الأخرى]

سألت إسحاق قلت: رجل تزوج امرأة وجعل مهرها طلاق امرأة عنده، فلم يطلقها؟

قال: النكاح جائز، ولها مهر مثلها، ولا يرى الطلاق مهرًا.

قلت: فإن جعل مهرها عتق عبد؟

قال: جائز.

"مسائل حرب" ص ٩٣

نقل مهنا: إن قال: أتزوج بك وأطلق امرأتي فطلقها فأبت أن تتزوجه، أو قال: أتزوجك على طلاقها وهو مهرك، لا يجوز هذا.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٨، "الفروع" ٥/ ٢٦٠

نقل يعقوب بن بختان عنه في الرجل يتزوج امرأة ويجعل طلاق الأولى منهما مهرًا للأخرى إلى سنة أو إلى وقت فجاء الوقت ولم يقض شيئًا؟

قال: يرجع الأمر إليه له شرطه.

قيل له: فيجوز مثل هذا الشرط في النكاح؟

قال: نعم.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٨، ١٢٩

٢١٦٠ - ٢ - أن يكون معلومًا

نقل جعفر بن محمد عن أحمد في رجل تزوج امرأة على ألف درهم وخادم، فطلقها قبل أن يدخل بها: يقوم الخادم وسطًا على قدر ما يخدم مثلها.

"المغني" ١٠/ ١١٣ - ١١٤

<<  <  ج: ص:  >  >>