للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠١٠ - إذا أيست المرأة من محرم]

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة ليس لها محرم ولم تحج، تدفع إلى رجل ليحج عنها؟

قال: إذا كانت قد أيست من المحرم فأرى أن تجهز رجلًا يحج عنها، ولا تدفع إليه شيئًا، فتقول: حج عن فلانة، ويمكن أن تدفع إليه شيئًا، فتقول: اذهب فحج بهذِه.

"مسائل ابن هانئ" (٩٠٥).

نقل محمد بن علي الجرجرائي عنه في امرأة ليس لها ولي هل تعطي من يحج عنها؟

فقال: إذا أيست تعطي من يحج عنها في حياتها.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٠٣، "الفروع" ٣/ ٢٤٧.

[١٠١١ - نفقة الزوج أو المحرم في الحج]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يجبُ على المرأةِ إذَا لم يَحج بِهَا محْرمُهَا أنْ تُعطِيَه شيئًا حتَّى يحجَّ بِهَا وهي موسرة؟ فكأنه حسَّنَ لها أن تُعطِيَ.

قال إسحاق: ما أحسن ما قال!

"مسائل الكوسج" (١٧١٧).

قال صالح: وسئل عن رجل أخذ دراهم يحج بها فأخرج معه أمه أو بعض نسائه؟

قال: إذا كان ينفق عليها من عنده فلا بأس به.

قيل له: فيخدمها وينزلها ويصعدها يجوز لها ذلك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>