قال: ركازًا عاديا، فهو لصاحب الدار، وإن كان ضرب الإسلام عرفه.
"الأحكام السلطانية"(١٢٨)
ونقل محمد بن يحيى الكحال: هو للأجير.
"المغني" ٤/ ٢٣٤
[٨١٢ - زكاة المستخرج من المعادن]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المَعْدِن لا يُؤخذ منه زكاة؟
قال: في المعادنِ الزَّكاة حين يخرجها هكذا عشر، والكَنز فيه الخُمَس.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٥٤٧)
نقل مهنا عنه: لم أسمع في معدن القار والنفط والكحل والزرنيخ شيئًا.
"الفروع" ٢/ ٤٨٤
[٨١٣ - زكاة المستخرج من البحر من الجوهر (كالعنبر واللؤلؤ)]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: العسلُ والعنبر فيهما زكاة؟
قال: أمَّا العسلُ ففيه العشر، والعنبر قد قال فيه ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (١)
(١) علقه البخاري قبل حديث (١٤٩٨) عن ابن عباس قال: ليس العنبر بركاز، وهو شيء دسره البحر، ووصله الشافعي في "الأم" ٢/ ٣٦، وعبد الرزاق ٤/ ٦٥ (٦٩٧٧)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٤ (١٠٠٥٩).