وأُتي بقوم تزندقوا فقتلهم، ثمَّ حرَّق أجسادهم بالنار، وهو حسن؛ لأنه لم يحرقه والروح فيه فيكونُ مُعذِّبًا بعذاب اللَّه عز وجل، وجهل هؤلاء بأجمعهم فقالوا: الذي يعمل عمل قوم لوط لا حد عليهم ولا يقتلون أَحصَنوا أو لم يُحصنوا، إنما يعزرون تعزيرًا فَخفَّفُوا فيما شدد اللَّه، كما شددوا فيما خفف اللَّه عز وجل، وقد أُولِعوا بذلك أن يميزوا بين ما جمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأن يجمعوا بين ما ميز رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فإنا للَّه ما أعظَمَها من مصيبة أن يُنسبَ إلى العلمِ مَن يَكونُ أُمرُه كما وَصَفنا حتى يضلَّ الناس به، ولا يدرون! فكلما قذف قاذف رجلًا بأنك تعمل عمل قوم لوط مصرحًا، فحكم ذلك كما يقذف الرجل بالزنا إن أقام العدول بما رماه، وإلا حد كما يحد في القذف في الزنا، بل حكمه أشد وأوكد إذا كان الراكب كذلك حكمه فيما وصفنا.
"مسائل الكوسج"(٢٧٢٢)
ثانيًا: ما يتعلق بالقاذف
[٢٦٤٢ - السكران يقذف، هل يجب عليه الحد؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: السَّكران يَقْذِف؟
قال: أَجْبُنُ عن السكران.
قال إسحاق: لا يُؤخذ بجنايتِه ولكن يُؤدَّبُ.
"مسائل الكوسج"(٢٤٨٥)
نقل أبو طالب في السكران إذا شتم إنسانًا: يقام عليه الحد، وإن قتلَ قُتِل.