[باب التفويض والتوكيل في الطلاق]
[فصل: التفويض في الطلاق]
[٢٣٧٦ - تفويض الزوج لزوجته في طلاق نفسها]
قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك. فقالت: قد طلقت نفسي، أو قالت: قد طلقتك؟
قال: كلاهما واحدٌ إذا أرادت بقولها: أنت طالق أي: أنا طالق.
"مسائل الكوسج" (١٣٣٥)
[٢٣٧٧ - إذا ملك زوجته أمرها، واختارت نفسها، هل يقع الطلاق واحدة أم ثلاث؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا ملك الرجلُ امرأته أمرها؟
قال: القضاءُ ما قضت.
قلت: فأنكر عليها قال: لم أرد إلا تطليقة واحدة يُحلف على ذلك ويكون أملك بها؟
قال: هذا قول ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، هو ما قضت على قول عثمان -رضي اللَّه عنه-، فإن أنكر عليها لا يقبل ذلك منه.
قال إسحاق: كما قال ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، ويحلف على إرادته.
"مسائل الكوسج" (١٠٨٠)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: اختاري وأمرك بيدك سواء؟
قال أحمد: لا، إذا قال: أمرك بيدك، فالقضاء ما قضت، وإذا قال
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute