للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب التفويض والتوكيل في الطلاق]

[فصل: التفويض في الطلاق]

[٢٣٧٦ - تفويض الزوج لزوجته في طلاق نفسها]

قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك. فقالت: قد طلقت نفسي، أو قالت: قد طلقتك؟

قال: كلاهما واحدٌ إذا أرادت بقولها: أنت طالق أي: أنا طالق.

"مسائل الكوسج" (١٣٣٥)

[٢٣٧٧ - إذا ملك زوجته أمرها، واختارت نفسها، هل يقع الطلاق واحدة أم ثلاث؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا ملك الرجلُ امرأته أمرها؟

قال: القضاءُ ما قضت.

قلت: فأنكر عليها قال: لم أرد إلا تطليقة واحدة يُحلف على ذلك ويكون أملك بها؟

قال: هذا قول ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، هو ما قضت على قول عثمان -رضي اللَّه عنه-، فإن أنكر عليها لا يقبل ذلك منه.

قال إسحاق: كما قال ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، ويحلف على إرادته.

"مسائل الكوسج" (١٠٨٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: اختاري وأمرك بيدك سواء؟

قال أحمد: لا، إذا قال: أمرك بيدك، فالقضاء ما قضت، وإذا قال

<<  <  ج: ص:  >  >>