للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب وجوب الصلاة]

[٢٩٧ - بدء فرض الصلاة، وكيف كانت]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: وكمْ صلَّى جبريلُ بالنبي صلى اللَّه عليهما وسلم، أربعة أو ركعتين؟ وأين صلَّى به؟

قال: كل صلاةٍ صلَّى النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بمكةَ كانتْ ركعتين ركعتين إلَّا المغرب ثلاثًا (ما لم) (١) يهاجر إلى المدينةِ، ثمَّ ضمَّ إلى كلِّ ركعتين ركعتان إلَّا المغرب والفجر تُرِكَا على حالهما، وصلَّى جبريلُ بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمكةَ عند المقام مرتين (٢).

"مسائل الكوسج" (٤٩٤)

٢٩٨ - من أسلم على بعض الصَّلاة

قال ابن هانئ: سألته عن حديث حكيم بن حزام: بايعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، على أن لا أخر إلا قائمًا (٣). في البيوع هو، أو في الصلاة؟

قال: هذا في الصلاة، كانوا في الجاهلية يعظمون الركوع، فلما جاء الإسلام، قال حكيم بن حزام: أبايعك على ألا أخر إلا قائمًا.

فهذا معناه.

"مسائل ابن هانئ" (٢٠٤٣)


(١) كذا في الأصل.
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ٣٣٣، وأبو داود (٣٩٣)، والترمذي (١٤٩) وقال: حسن صحيح، وابن خزيمة (٣٢٥)، والطبراني (١٠٧٥٢)، والدارقطني ١/ ٢٥٨، والحاكم ١/ ١٩٣، والبيهقي ١/ ٣٦٤، والبغوي (٣٤٨) وحسنه.
(٣) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٠٢، والنسائي ٢/ ٢٠٥. قال العراقي في "المغني" (٣٥٢٤): رواه =

<<  <  ج: ص:  >  >>