قال صالح: الرجل يقول للرجل: باللَّه عليك إلا أكلت، فلا يأكل، أو يقول: أقسمت عليك باللَّه إلا أكلت. قال: الناس فيه مختلفون، فمن الناس من يقول: تجب الكفارة على الذي أقسم أو أحلف. ومن الناس من يقول: على الذي أقسم عليه.
"مسائل صالح"(١٣٨٥).
[٢٨٦٤ - اليمين الغموس وحكمها]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يحلفُ كاذبًا على أمرٍ يَتعمَّدُ ذَلِكَ.
قال: هذا أَتى عَظيما.
قلت: الكفارةُ.
قال: هذا تبوَّأ مقعدَه.
قال إسحاق: ليسَ في ذَلِكَ كفارةٌ ولكن فيه إثمٌ عظيمٌ فَلْيَتُب إلى اللَّه سبحانه وتعالى.
"مسائل الكوسج"(١٧٧٦).
قال حرب: قلت: حلف كاذبًا متعمدًا فيه كفارة؟
قال: هذا أعظم من أن يكون فيه كفارة، وقد روى عن بعضهم أنه قال: يكفر.
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥١١.
نقل أبو طالب: لا كفارة فيها وهو أعظم من أن يكون فيه كفارة.
نقل أبو العباس اللحياني: إنما الكفارة فيمن يتعمد الحلف على الكذب أنه قال: يكفرها. قال: ولا أعلمه إلا وقد سمعته يقول أيضًا،