للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: الرجل يقول للرجل: باللَّه عليك إلا أكلت، فلا يأكل، أو يقول: أقسمت عليك باللَّه إلا أكلت. قال: الناس فيه مختلفون، فمن الناس من يقول: تجب الكفارة على الذي أقسم أو أحلف. ومن الناس من يقول: على الذي أقسم عليه.

"مسائل صالح" (١٣٨٥).

[٢٨٦٤ - اليمين الغموس وحكمها]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يحلفُ كاذبًا على أمرٍ يَتعمَّدُ ذَلِكَ.

قال: هذا أَتى عَظيما.

قلت: الكفارةُ.

قال: هذا تبوَّأ مقعدَه.

قال إسحاق: ليسَ في ذَلِكَ كفارةٌ ولكن فيه إثمٌ عظيمٌ فَلْيَتُب إلى اللَّه سبحانه وتعالى.

"مسائل الكوسج" (١٧٧٦).

قال حرب: قلت: حلف كاذبًا متعمدًا فيه كفارة؟

قال: هذا أعظم من أن يكون فيه كفارة، وقد روى عن بعضهم أنه قال: يكفر.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥١١.

نقل أبو طالب: لا كفارة فيها وهو أعظم من أن يكون فيه كفارة.

نقل أبو العباس اللحياني: إنما الكفارة فيمن يتعمد الحلف على الكذب أنه قال: يكفرها. قال: ولا أعلمه إلا وقد سمعته يقول أيضًا،

<<  <  ج: ص:  >  >>