للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٠١٣ - ما يترخص في ركوبها للعلف والحج]

قال الخلال: أخبرني موسى بن سهل: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد الأسدي: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد: عن الرجل هل يجوز له أن يركب على دابة الوقف، في المصر أو القرى؟

قال: لا.

قلت: فيركبها يعلفها؟

قال: لا بأس بذلك.

قلت: فللحج يسافر عليها؟

قال: لا بأس.

"الوقوف" (٣٥٥)

[٢٠١٤ - الفرس الحبيس ما يرخص له في ترك النفير في حال يجمه]

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يكون عنده الفرس الحبيس للنفير فلا ينفر للحر؟

قال: إذا كان إنما يكون يتقي على الفرس فلا بأس، قلت: هو مشتغل في بعض حوائجه؟

قال: يعطيه من ينفر عليه.

قلت: فيحضر الغزو فلا يغزو عليه كل غزاة؟

قال: إذا كان يجمه فلا بأس.

"مسائل أبي داود" (١٥٠٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>