للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٢٢ - ٣ - أن يكون الجارح مرسلًا من قبل مسلم أو كتابى مقرونًا بالتسمية

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من كَره كلبَ اليهوديِّ والنصراني أو كلبَ المجوسي؟

قال: إذا سَمَّى عليه المسلمُ، وقَبِلَ ذَلِكَ منه، وكَلبُ اليهودي والنصراني أهونُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨١٦).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن صيدِ كلبِ اليهودي والنصراني فلَم يرَ به بأسًا، وكره صَيد كلبِ المجوسي.

قال أحمد: إذا كان المسلمُ يرسله، ويجيئه على ما يريد، فما بأسَ به (١). قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٥٠).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فلا يؤكل صيد كلب المجوس؟

فقال: إذا أرسله المجوسي فلا يؤكل، ولكن إذا أرسله مسلم فسمى فأخذ فقتل فلا يكون ذلك له تعليم (٢).


(١) علق الخلال على هذِه الرواية في "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٧٨ (١١٧٢) قائلًا: فقد روى حنبل والمشكاني كراهية ذلك عن أبي عبد اللَّه. وروى عبد اللَّه والكوسج: أنه لا بأس به. وذكر عبد اللَّه عن أبيه أحاديث، إلَّا أنه لا بأس به، وهذا قول لأبي عبد اللَّه أول، وقد رجع عنه إلى أنه لا بأس به، وله في القول الأول أيضًا حجة عمن مضى وهو كان لا يذهب إلى قول إلَّا بحديث.
(٢) ذكر الخلال هذِه الرواية عن عبد اللَّه أيضًا في "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٧٦ (١١٦٨) =

<<  <  ج: ص:  >  >>