للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٧٤ - حكم شرب دردي (١) الخمر

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أخذ تمرًا، فصب عليه ماء، وجعل فيه عكرًا. قال: أكرهه.

قلت لأبي: حكى عنك إنسان أنك قلت: من شرب منه فهو مرتد، فقال: ما قلت فيه، لقد شنّع عليَّ، هذا الذي حكاه عني، ولكن ابن المسيب قال: العكر (٢) خمر (٣).

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٦٢)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المجازي -أبو محمد- عن ليث، عن مجاهد، وسأله رجل عن العصير يجعل فيه الدردي؟ قال: فقال رجل: سبحان اللَّه يصلح هذا؟ ! فقال: دعه فإنما سأل ليعلم تلك الخمر.

"الأشربة" للخلال (٢٠)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن داود، عن سعيد بن المسيب أنه قال: في الدردي يجعل في النبيذ، قال: ذاك خمر.

"الأشربة" للخلال (٦٥)

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب: كره أن يجعل نطل النبيذ في النبيذ


(١) دردي الخمر: ما يبقي أسفله.
(٢) العَكْرُ: دردي كل شيء، انظر: "القاموس المحيط" باب: الراء، فصل العين (٥٧٠).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٨٨ (٢٣٩٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>