للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في رواية أبي طالب في متمتع لم يكن معه هدي ولم يصم حتى جاز أيام النحر: صام عشرة إذا رجع، وعليه دم، قد فرط. وابن عباس يقول: من كان عليه دم فلم يذبحه حتى جاز يوم النحر: فعليه دمان؛ دم الذي وجب عليه، ودم لما فرط.

قيل له: تقول به؟

قال: نعم عليه وإن، دم لما عليه، ودم لما أخره.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٥٠.

قال حرب: قيل لأحْمَد: رجل حج وعليه دم فدفع نفقته إلى رجل وغاب الرجل فلم يكن معه ما يذبح حتى رجع إلى بلاده؟

قال: يبعث بدم إذا كان له عذر رجوت أن يجزئ عنه دم واحد، ويروى عن بعضهم أنه قال: عليه دمان. وهذا إذا لم يكن له عذر.

قيل له: فإن لم يقدر أن يبعث بدم؟

قال: لا أدري. وكأنه أوجبه عليه إذا وجد.

وقال في رواية حرب في متمتع رجع إلى بلاده ولم يهد: يجزئ عنه دم واحد إذا كان له عذر، وبعضهم يقول: عليه وإن، وهذا إذا لم يكن له عذر.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٥٢.

[١٢٩١ - صفة النحر وكيفيته]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيف تُنحرُ البُدنُ؟

قال: معقولةً على ثلاث، وإن خشيَ عليها أن تنفرَ أناخهَا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>